المحقق الحلي
215
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
الثالث في خصائص النبي ص وهي خمسة عشر خصلة منها ما هو في النكاح وهو تجاوز الأربع بالعقد وربما كان الوجه الوثوق بعدله بينهن دون غيره والعقد بلفظ الهبة ثم لا يلزمه بها مهرا ابتداء ولا انتهاء « 1 » ووجوب التخيير لنسائه بين إرادته ومفارقته وتحريم نكاح الإماء بالعقد والاستبدال بنسائه « 2 » والزيادة عليهن حتى نسخ ذلك بقوله تعالى إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ الآية . ومنها ما هو خارج عن النكاح وهو وجوب السواك والوتر والأضحية وقيام الليل وتحريم الصدقة الواجبة « 3 » وفي المندوبة في حقه ص خلاف وخائنة الأعين وهو الغمز بها وأبيح له الوصال في الصوم وخص بأنه تنام عينه ولا ينام قلبه ويبصر وراءه كما يبصر أمامه . وذكر أشياء غير ذلك من خصائصه ص وهذه أظهرها .
--> ( 1 ) ش 2 / 171 / ه : أي : قبل الدخول وبعده « بتصرف » ؛ وينظر : « المسالك : 2 / 121 ، والجواهر : 29 / 121 » . ( 2 ) ن : وتحريم الاستبدال ، أن يطلق واحدة ويأخذ بدلها « ع ل » ؛ وينظر : المسالك : 2 / 221 ، وجواهر الكلام : 29 / 125 . ( 3 ) المسالك 2 / 221 : وهي الزكاة المفروضة ؛ قال « ص » : « انّا أهل بيت لا يحل لنا الصدقة » ، لما فيه من الصيانة لمنصبه الشريف عن أوساخ الناس .